معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٣
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك وقالا في الحديث: صاعا من طعام أو صاعا من شعير إلى آخرهن.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وبهذا كله نأخذ.
وفي حديث نافع دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرضها إلا على المسلمين وذلك موافقة كتاب الله عز وجل فإنه جعل الزكاة على المسلمين طهورا والطهور لا يكون إلا لمسلم.
قال ابن المنذر: وقال جابر بن عبد الله:
صدقة الفطر على كل مسلم.
وروينا على أنه قال:
حق على كل مسلم أطاق الصوم أن يطعم.
قال أحمد:
وروينا عن عكرمة عن ابن عباس قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات.
2404 - أخبرناه أبو بكر بن الحارث أخبرنا أبو محمد بن حيان الأصفهاني حدثنا جعفر وأحمد بن فارس أخبرنا عبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي حدثنا مروان بن محمد _ يعني الدمشقي _ حدثنا أبو يزيد الخولاني وكان شيخ صدق وكان ابن وهب يروي عنه حدثنا سيار بن عبد الرحمن الصدقي عن عكرمة عن ابن عباس فذكره.
قال الشافعي:
(٣٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 ... » »»