معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٤
وفي حديث جعفر دلالة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرضها على المرء في نفسه ومن يمون.
وفي حديث نافع دلالة شبيهة بدلالة حديث جعفر إذ فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الحر والعبد فالعبد لا مال له فبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما فرضها على سيده.
وما لا خلاف فيه: أن على السيد في عبده وأمته زكاة الفطر. وهما ممن يمون.
2405 - أخبرنا محمد بن موسى حدثنا أبو العباس الأصم أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر: أنه كان يخرج زكاة الفطر عن غلمانه الذين بوادي القرى وخيبر.
وروينا في حديث الزهري عن ابن أبي صعير عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الفطر على الغني والفقير.
فأما الغني فيزكيه الله وأما الفقير فيرد الله عليه أكثر مما أعطي.
وإسناده مختلف فيه عن الزهري ومتنه.
((477 - [باب])) ((مكيلة زكاة الفطر)) 2406 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير.
أخرجاه في الصحيح كما مضى.
(٣٢٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 ... » »»