فطر صاعا من تمر أو نصف صاع من بر.
وهذا إن صح فلأن مروان إنما كان يطالبهم عن كل رأس نصف صاع من تمر أو نصف صاع من بر على تعديل معاوية.
فقال أبو سعيد قد أعطيت ذلك فلم يطالبني بالزيادة.
وقد أخبر في حديث عياض بما كان يخرجه وأنكر تعديل معاوية.
فكيف يصح هذا عنه إلا على الوجه الذي ذكرنا.
ولو جاز لقائل أن يقول في الطعام كانوا يخرجون بعضه فرضا وبعضه فضلا.
كان لغيره أن يقول مثله في سائر الأجناس.
وكان لغيره أن يقول في المدين إنما قاله فيمن لم يجد أكثر من ذلك ولكن الأمر على ما بينا والله أعلم.
2413 - أخبرنا أبو إسحاق أخبرنا شافع أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي عن يحيى بن حسان عن الليث بن سعد عن عقيل بن خالد القرشي وعبد الرحمن بن خالد بن مسافر عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر مدين من حنطة.
قال الشافعي:
حديث مدين خطأ.
قال أحمد:
وهذا لما روينا عن ابن عمر وأبي سعيد بمدين من حنطة وقع / بعد النبي صلى الله عليه وسلم.
وأخبر أبو سعيد أنه وقع في زمن معاوية وحديثهما موصول فهو أولى من المنقطع.