معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
وإسناد حديثهما أصح من كل حديث روى ذلك فهو موصولا فوجب المصير إلى حديثهما.
قال الشافعي في القديم:
وهو الاحتياط.
قال أحمد:
وروي عن الزهري عن ثعلبة بن أبي صعير عن أبيه وقيل عبد الله بن ثعلبة أو ثعلبة بن عبد الله عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم:
' صاع من بر أو قمح عن كل اثنين '.
وقيل في هذا الحديث عن كل: رأس.
وقيل: عن كل إنسان.
وبلغني عن محمد بن يحيى الزهري أنه كان يميل إلى تصحيح رواية من رواه عن كل رأس أو كل إنسان.
قال الشافعي:
وقال بعض أصحابنا صاع من كل شيء ونصف صاع من حنطة.
قال أحمد:
وقد ذهب إلى هذا سعيد بن المسيب وعطاء وطاوس ومجاهد وعمر بن عبد العزيز.
وروي عن عدد من الصحابة.
واختلفت الرواية عن عدد منهم.
وبالله التوفيق.
2414 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وإذا كان الرجل يقتات حبوبا مختلفة فالاختيار له أن يخرج زكاة الفطر من الحنطة ومن أيها أخرجه أجزاه إن شاء الله.
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 ... » »»