معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٣٣
قال: بلى ولكني لا أرى أن تدفعها إلى السلطان.
((479 - [باب])) ((وقت زكاة الفطر)) قال أحمد:
قد روينا عن موسى بن عقبة وغيره عن نافع عن ابن عمر:
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
2419 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ أخبرنا الحسن بن يعقوب حدثنا إبراهيم بن علي حدثنا يحيى بن يحيى أخبرنا أبو حثمة عن موسى بن عقبة عن نافع. فذكره.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى.
وأخرجه البخاري من وجه آخر عن موسى.
2420 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع:
/ أن عبد [الله] بن عمر كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة.
قال الشافعي:
هذا حسن وأستحبه لمن فعله.
والحجة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف صدقة العباس قبل [أن] تحل.
فتقول يقول ابن عمر وغيره.
(٣٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 ... » »»