معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٥
2407 - وأخبرنا أبو إسحاق أخبرنا أبو النضر أخبرنا أبو جعفر حدثنا المزني حدثنا الشافعي حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
أخرجاه في الصحيح من حديث أيوب والليث بن سعد وغيرهم عن نافع.
وفي حديث أيوب والليث من الزيادة: قال عبد الله: فعدل الناس له نصف صاع من بر.
2408 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا محمد بن بكر حدثنا أبو داود حدثنا مسدد وسليمان بن داود العتكي حدثنا حماد عن أيوب عن نافع قال قال عبد الله فعدل الناس بعد نصف صاع من بر.
2409 - وأخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثني محمد بن صالح بن هاني حدثنا / محمد بن عمرو الحرشي حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ليث عن نافع أن ابن عمر قال:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير قال عبد الله:
فجعل الناس عدله مدين من حنطة.
هكذا في الروايات الصحيحة عن نافع لم يبين الذي جعله عدله مدين من حنطة ورواه عبد العزيز عن أبي رواد عن نافع عن ابن عمر فخالف الجماعة في لفظ الحديث وقال فيه:
فلما كان عمر. وكثرت الحنطة جعل عمر نصف صاع حنطة مكان صاع من تلك الأشياء. وابن أبي رواد كان معروفا بسوء الحفظ وكثرة الغلط.
والصحيح أن ذلك كان زمن معاوية والله أعلم. وقد أطال مسلم بن الحجاج
(٣٢٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 ... » »»