معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٧
بإثبات أوفيه.
وأخرج مسلم بن الحجاج حديث ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد أن معاوية لما جعل نصف الصاع من الحنطة عدل صاع من تمر أنكر ذلك أبو سعيد وقال:
لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
وأخرجه البخاري من حديث الثوري عن زيد بن أسلم عن عياض ببعض معناه وقال:
صاعا من طعام أو صاعا من تمر بإثبات أوفيه.
وكذلك قال مالك بن أنس عن زيد بن أسلم في غير رواية الشافعي عنه.
قال أحمد:
وأبو سعيد الخدري كان بالمدينة أيام أبي بكر وعمر وعثمان وكان يعطي زكاة فطره وأهل بيته إلى كل واحد منهم فمن المحال أن يقع هذا التعديل من واحد منهم.
ثم إذا جعل معاوية مثله ينكره أبو سعيد هذا الإنكار.
وقد رواه عبد الله بن عثمان بن حكيم بن حزام عن عياض بن عبد الله بن أبي سرح قال:
قال أبو سعيد وذكر عنده صدقة الفطر فقال:
لا أخرج إلا ما كنت أخرجه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم:
صاعا من تمر أو صاعا من حنطة أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط.
فقال له رجل من القوم: أو مدين من قمح.
فقال: لا تلك قيمة معاوية لا أقبلها ولا أعمل بها.
2412 - أخبرناه أبو عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ حدثنا أحمد بن إسحاق بن إبراهيم الصيدلاني حدثنا الحسين بن الفضل البجلي حدثنا أحمد بن
(٣٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 ... » »»