معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٣١
فإن كان يقتات حنطة فأراد أن يخرج زبيبا أو تمرا أو شعيرا كرهت ذلك له وأحببت لو أخرجه أن يعيد فيخرج حنطة لأن الأغلب من القوت كان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة التمر وكان ممن يقتات الشعير قليلا ولعله لم يكن بها أحد يقتات حنطة.
ولعل الحنطة كانت شبيها بالطرفة ففرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من قوتهم.
قال: ولا أحب [إذا] اقتات رجل حنطة أن يخرج غيرها.
وأحب لو اقتات شعيرا أن يخرج حنطة لأنها أفضل.
ثم ذكر ما:
2415 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع:
أن عبد الله بن عمر كان لا يخرج في زكاة الفطر إلا التمر إلا مرة واحدة فإنه أخرج شعيرا.
/ قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وأحسب نافعا كان مع عبد الله [بن عمر] وهو يقتات.
قال الشافعي:
وأحب إلي ما وصفت من إخراج الحنطة.
قال أحمد:
وروى سفيان بن عيينة عن ابن عجلان عن عياض عن أبي سعيد حديث الزكاة وزاد فيه: أو صاعا من دقيق.
(٣٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 ... » »»