معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣٢٢
رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف.
ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى كلاهما عن مالك.
وأخرجا حديث عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد صغير أو كبير.
وفي رواية الثوري عن عبيد الله: عن كل صغير وكبير حرا وعبد.
2402 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد [قالوا]: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا إبراهيم بن محمد عن جعفر عن أبيه:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون.
قال أحمد:
ورواه حاتم بن إسماعيل / عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي قال:
فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على كل صغير أو كبير حر أو عبد ممن يمونون صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب عن كل إنسان.
وهو أيضا منقطع.
وروي ذلك عن علي بن موسى الرضي عن أبيه عن جده عن آبائه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
2403 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من أقط.
(٣٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 ... » »»