معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٣١٩
وفي كل هذه دلالة على أن لا يؤخذ خيار المال في الصدقة وذكر حديث محمد بن مسلمة وقد مضى.
2395 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا الثقة عن عمرو بن مسلم وابن طاوس:
أن طاوسا ولي صدقات الركب لمحمد بن يوسف فكان يأتي القوم فيقول: زكوا يرحمكم الله مما أعطاكم الله فما أعطوه قبله.
ثم يسألهم أين مساكينهم فيأخذها من هذا ويدفعها إلى هذا وإنه لم يأخذ لنفسه في عمله ولم يبع ولم يرفع إلى الوالي منها شيء. وإن الرجل من الركب كان إذا ولي لم نقل له هلم.
قال الشافعي:
وهذا يسع من وليهم عندي / وأحب إلي إلى أن يحتاط لأهل السهمان.
((474 - [باب])) ((غلول الصدقة)) 2396 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن ابن طاوس عن أبيه قال:
استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبادة بن الصامت على صدقة فقال:
' اتق الله يا أبا الوليد لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله على رقبتك له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة لها نواح '.
فقال: يا رسول الله إن ذا لكذى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' إي والذي نفسي بيده إلا من رحم الله '.
قال والذي بعثك بالحق لا أعمل على اثنين أبدا.
(٣١٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 ... » »»