معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٩٣
' وليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا فإذا كانت لك وحال عليها الحول ففيها نصف دينار فما زاد فبحساب ذلك '.
قال: ولا أدري أعلي يقول بحساب ذلك أم رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
2350 - أخبرناه أبو بكر بن الحسن في آخرين: حدثنا أبو العباس حدثنا بحر بن نصر قال:
قرئ على ابن وهب أخبرك جرير بن حازم وسمى آخر عن ابن إسحاق الهمداني. فذكره.
أخرجه أبو داود.
((463 - [باب])) ((زكاة الحلي)) 2351 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا / الشافعي أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم بن محمد عن أبيه عن عائشة:
أنها كانت تلي بنات أخيها يتامى في حجرها لهن الحلي فلا تخرج منه الزكاة.
2352 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا عبد الله بن المؤمل عن ابن أبي مليكة أن عائشة كانت تحلي بنات أخيها الذهب وكانت لا تخرج زكاته.
2353 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر:
أنه كان يحلي بناته وجواريه الذهب لا يخرج منه الزكاة.
(٢٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 ... » »»