الخراج على الأرض. وفي الحب الزكاة.
وأما الذي رواه يحيى بن عنبسة عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم:
' لا يجتمع على المسلم خراج وعشر '.
فهذا إنما يرويه أبو حنيفة عن حماد عن إبراهيم من قوله فرواه يحيى بن عنبسة هكذا.
ويحيى بن عنبسة مكشوف الأمر في الضعف لرواياته عن الثقات بالموضوعات قاله: أبو أحمد بن عدي الحافظ فيما:
2339 - أخبرنا أبو سعد الماليني عنه.
((460 - [باب])) ((صدقة الورق)) 2340 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه قال:
سمعت / أبا سعيد الخدري يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' ليس فيما دون خمس أواق صدقة '.
2341 - وبهذا الإسناد أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة حدثنا عمرو بن