معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٠
ليس في مال العبد زكاة حتى يعتق.
قال الشافعي:
ولولا الاستدال بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم _ بأبي هو وأمي _ ' من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلا أن يشترط المبتاع '.
وأن بينا في الخبر أن مال العبد لمالك العبد دون العبد لقلت بما روي عن ابن عمر.
وبسط الكلام في هذا إلى أن قال؛ والمكاتب مخالف له لأني لم أر بين الناس اختلافا في أن مال المكاتب ممنوع من سيده.
/ وأن المكاتب ممنوع من فساد ماله فليس هو كمال عبده.
فلا أرى في مال المكاتب زكاة.
وهكذا أحفظ عن بعض من لقيت وبهذا جاء الأثر عن ابن عمر.
قال الشافعي:
أخبرني من لا أتهم عن عبيد الله بن عمر _ أو عبد الله _ عن نافع عن ابن عمر قال:
ليس في مال المكاتب زكاة.
قال الشافعي:
وروي عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير أنهما قالا: ليس في مال المكاتب زكاة.
(٢٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 ... » »»