معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥١
قال أحمد:
حديث ابن عمر في المكاتب قد رواه وكيع عن عبد الله العمري عن نافع عن ابن عمر.
ورويناه عن جابر بن عبد الله.
وروي عن جابر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصح رفعه وهو قول مسروق وابن المسيب وابن جبير وعطاء ومكحول.
وروى عبد الله بن نافع عن رجل قال:
سألت عمر بن الخطاب: أعلى المملوك زكاة؟
فقال: لا. فقلت: على من هي؟
فقال: على مالكه.
وروي عن ابن عمر:
أنه سئل عن ذلك فقال:
في مال كل مسلم زكاة.
((442 - [باب])) ((الوقت الذي تجب فيه الصدقة)) 2272 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب قال:
أخذ الصدقة كل عام سنة من رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي:
وهذا ما لا اختلاف فيه علمته في كل صدقة ماشية وغيرها ليست مما تخرج الأرض.
(٢٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 ... » »»