معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٦١
وروينا بإسناد صحيح عن أبي الزبير عن جابر أنه قال:
ليس على مثير الأرض زكاة.
وروي عن معاذ بن جبل أنه قال: لا صدقة في البقرة العوامل.
2293 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال:
وقد كانت النواضح على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم خلفائه فلم أعلم أحدا يروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منها صدقة ولا أحدا من خلفائه ولا أشك _ إن شاء الله _ أن قد كان يكون للرجل الخمس وأكثر.
قال: وفي الحديث الذي ذكرت عن عمر بن الخطاب:
وفي سائمة الغنم كذا.
وهذا يشبه أن يكون يدل على أن الصدقة في السائمة دون غيرها.
قال أحمد:
وهذا قول مجاهد وسعيد بن جبير وعمر بن عبد العزيز وإبراهيم النخعي وقال الحسن البصري.
ليس في البقر العوامل صدقة إذا كانت في مصر.
((449 - [باب])) ((لا صدقة في الخيل)) 2294 - أخبرنا أبو عبد الله وأبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك وسفيان بن عيينة كلاهما عن عبد الله بن دينار عن سليمان بن يسار عن عراك بن مالك عن أبي هريرة / أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
(٢٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 ... » »»