قد أتى عليه كذا وكذا. فإن شاء زكى وإن شاء ترك.
قال الشافعي:
ولو كان ابن مسعود لا يرى زكاة لم يأمره بالإحصاء لأن من لم تجب عليه زكاة لا يؤمر بإحصاء السنين كما لم يأمر الصبي بإحصاء سنه في صغره للصلاة.
ولكن ابن مسعود كان يرى عليه الزكاة وكان لا يرى أن يزكيها الولي.
وهم يقولون: ليس في مال الصبي زكاة.
وضعف الشافعي هذه الرواية في موضع آخر فقال: مع أنك تزعم أن هذا ليس بثابت عن ابن مسعود من وجهين:
أحدهما: أنه منقطع وأن الذي رواه ليس بحافظ.
2270 - أخبرناه أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي: فذكر هذه الرواية.
وإنما قال ذلك لأن مجاهدا لم يلق ابن مسعود فهو منقطع.
ورواه ليث بن أبي سليم وهو عند أهل العلم بالحديث غير حافظ كثير الخطأ.
((441 - [باب])) ((زكاة مال العبد والمكاتب)) قال الشافعي في القديم:
قال بعض أصحابنا: ليس في مال العبد زكاة.
وروي فيه أثر عن ابن عمر أنه قال:
ليس في مال العبد زكاة.
2271 - أخبرناه أبو الحسين بن بشران قال أخبرنا إسماعيل الصفار قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: