معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٥
وفي قول الله تبارك وتعالى:
* (خذ من أموالهم صدقة) *.
بين أن كل مالك تام الملك من حر له مال فيه زكاة سواء كان بالغا أو صبيا صحيحا أو معتوها.
واحتج في موضع آخر: بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:
' ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ولا فيما دون خمس ذود صدقة ولا فيما دون خمس أواق صدقة '.
فدل على أنه إذا كان واحد منها لحر مسلم ففيه الصدقة في المال نفسه لا في المالك.
قال الشافعي:
فيما سمعنا كما يجب في مال كل واحد منهم ما لزم ماله بوجه من الوجوه جناية أو ميراث منه أو نفقة.
قال الشافعي في موضع آخر في رواية أبي عبد الله:
ولو لم يكن لنا حجة بما أوجدناك إلا أن أصل مذهبنا ومذهبك أنا لا نخالف الواحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يخالفه غيره منهم.
كانت لنا بهذا حجة عليك.
فأنتم تروون عن علي بن أبي طالب أنه ولي بني أبي رافع أيتاما فكان يؤدي الزكاة عن أموالهم.
ونحن نرويه عنه وعن عمر بن الخطاب / وعائشة وابن عمر وغير هؤلاء مع أن أكثر التابعين قبلنا يقولون به.
(٢٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 ... » »»