معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٥
' تؤخذ صدقات أهل البادية على مياههم وأقنيتهم '.
((444 - [باب])) ((كيف تعد الماشية)) 2281 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال: حضرت عمي محمد بن عباس يأخذ الصدقات فحضرته يأمر بالحظار فتحظر ويأمر قوما فيكتبون أهل السهمان ثم يقف رجال دون الحظار قليلا ثم يسرب الغنم بين الرجال والحظار فتمر الغنم سراعا واحدة واثنتين وفي يدي الذي يعدها عصا يشير بها وتعد بن يدي / محمد بن عباس وصاحب المال معه فإن قال أخطأ أمره بالإعادة حتى يجتمعا على عدد ثم يأخذ ما وجب عليه بعدما يسأل رب المال هل له غنم غير ما أحضره.
فيذهب بما أخذ إلى الميسم فيوسم بميسم الصدقة.
ثم يصير إلى الحظيرة حتى يحصى ما يؤخذ في المجمع ثم يفرقها بقدر ما يرى.
((445 - [باب])) ((تعجيل الصدقة الاستسلاف على أهل الصدقة وقضائه من سهمانهم)) 2282 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي رافع:
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرا فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه.
أخرجه مسلم في الصحيح من حديث ابن وهب عن مالك.
(٢٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 ... » »»