معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٢
2273 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال:
لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
2274 - وبإسناده قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن ابن عقبة عن القاسم بن محمد قال: لم يكن أبو بكر يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
ورواه في كتاب القديم: عن مالك عن محمد بن عقبة مولى الزبير أنه سأل القاسم بن محمد عن مكاتب له قاطعه بمال عظيم هل عليه زكاة؟
فقال القاسم: إن أبا بكر لم يكن أخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
قال القاسم: وكان أبو بكر إذا أعطى الناس عطياتهم / يسأل الرجل: هل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة؟.
فإن قال: نعم أخذ من عطائه زكاة ماله ذلك وإن قال: لا دفع إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا.
2275 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال أخبرنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. فذكره بطوله. وروينا عن جابر عن أبي بكر موصولا.
2276 - وأخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن عمر بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها قال:
كنت إذا جئت عثمان بن عفان أقبض منه عطائي سألني هل عندك من مال وجبت فيه الزكاة؟
فإن قلت: نعم أخذ من عطائي زكاة ذلك المال.
وإن قلت: لا. دفع إلي عطائي.
(٢٥٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 ... » »»