معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٩
من الثلث الأوسط.
قال أحمد:
قد روينا القول الأول عن الحكم بن عيينة.
وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري وعمر بن عبد العزيز.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعدا فقال:
إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا ثم يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقين.
((436 - [باب])) ((/ إذا تناتجت ماشية وهي نصاب قبل الحول عد بالنتاج على رب المال)) واحتج الشافعي بحديث سفيان بن عبد الله وقد مضى ذكره ورواه في القديم من وجه آخر فقال:
أخبرنا مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله:
أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه.
فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له.
فقال عمر: نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ونأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم.
وتأخذ الجذعة والثنية.
وذلك عدل بين أدنى المال وخياره.
2251 - أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. فذكر بمثله
(٢٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 ... » »»