من الثلث الأوسط.
قال أحمد:
قد روينا القول الأول عن الحكم بن عيينة.
وروينا القول الآخر عن القاسم بن محمد والزهري وعمر بن عبد العزيز.
وروي عن عمر بن الخطاب أنه لقي سعدا فقال:
إذا صدقتم الماشية فاقسموها أثلاثا ثم يختار صاحب الغنم الثلث ثم اختاروا من الثلثين الباقين.
((436 - [باب])) ((/ إذا تناتجت ماشية وهي نصاب قبل الحول عد بالنتاج على رب المال)) واحتج الشافعي بحديث سفيان بن عبد الله وقد مضى ذكره ورواه في القديم من وجه آخر فقال:
أخبرنا مالك بن أنس عن ثور بن زيد الديلي عن ابن لعبد الله بن سفيان الثقفي عن جده سفيان بن عبد الله:
أن عمر بن الخطاب بعثه مصدقا فكان يعد على الناس بالسخل فقالوا: تعد علينا بالسخل ولا تأخذ منه.
فلما قدم على عمر بن الخطاب ذكر ذلك له.
فقال عمر: نعم نعد عليهم بالسخلة يحملها الراعي ونأخذها ولا نأخذ الأكولة ولا الربى ولا الماخض ولا فحل الغنم.
وتأخذ الجذعة والثنية.
وذلك عدل بين أدنى المال وخياره.
2251 - أخبرناه أبو زكريا قال أخبرنا أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدوس قال أخبرنا عثمان بن سعيد الدارمي قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك. فذكر بمثله