معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٥٤
قال الشافعي في القديم:
وقد روي عن عمر أنه أخر الصدقة عام الرمادة ثم بعث مصدقا فأخذ عقالين عقالين.
وليس بالثابت.
قال أحمد:
هذا الحديث فيما رواه محمد بن إسحاق بن يسار عن يعقوب بن عتبة عن يزيد بن هرمز عن ابن أبي ذياب قال: أخر عمر الصدقة عام الرمادة فلما أحيا الناس بعثني فقال: اعقل عليهم عقالين فاقسم فيهم عقالا وأتيني بالآخر.
2280 - أخبرناه أبو عبد الرحمن السلمي قال أخبرنا أبو الحسن الكازري قال حدثنا علي بن عبد العزيز عن أبي عبيد قال حدثنا عباد بن العوام عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب أو يعقوب بن عتبة.
وقال غير عباد عن أبي إسحاق عن يعقوب بن عتبة.
قال أبو عبيد: فهذا شاهد أن العقال صدقة عام.
قال أحمد:
ابن أبي ذباب هذا هو الحارث بن سعد بن أبي ذباب.
وهذا إسناد موصول.
وكأن الشافعي اتقى حديث محمد بن إسحاق حين لم يذكر في هذا الإسناد سماعه.
قال الشافعي:
وحديث ابن شهاب أيضا مرسل ولكن السنة أخذها في كل سنة والأمر الذي سمعته من أهل العلم:
وإذا فرض الله الصدقة فكان وقتها السنة فلا يجوز تأخيرها عن وقتها.
قال أحمد:
وروينا عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
(٢٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 ... » »»