إلا أنه قال:
وذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
((437 - [باب])) ((إذا أفاد ماشية قبل الحول صدق الفائدة بحولها)) 2252 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر قال:
لا يجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
ورويناه عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال:
ومن استفاد مالا فلا يزكيه حتى يحول عليه الحول.
وروي ذلك من وجه آخر عنه مرفوعا وليس بمحفوظ.
وروي عن أبي بكر وعلي وعائشة.
وروي عن علي مرفوعا:
ليس في مال زكاة حتى يحول عليه الحول.
((438 - [باب])) ((من كتم ماله)) 2253 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي:
وإذا غل الرجل صدقته ثم ظهر عليه أخذت منه الصدقة ولم يزد على ذلك.
قال: ولا يثبت أهل العلم بالحديث أن تأخذ الصدقة وشطرا بل الغال.
ولو ثبت قلنا به.