معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٩
أخبرنا مالك بن أنس أنه قرأ كتاب الصدقة عن عمر بن الخطاب فقص هذا المعنى بعينه _ يريد ما:
2235 - أخبرنا أبو أحمد المهرجاني قال أخبرنا أبو بكر بن جعفر قال حدثنا محمد بن إبراهيم قال حدثنا ابن بكير قال حدثنا مالك أنه قرأ في كتاب عمر بن الخطاب في الصدقات فوجدت فيه:
بسم الله الرحمن الرحيم:
هذا كتاب الصدقة في أربع وعشرين من الإبل فدونها الغنم في كل خمس شاة.
وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
ثم ذكر الفرائض إلى مائة وعشرين ثم قال:
فما زاد على ذلك من الإبل ففي كل أربعين ابنة لبون.
وفي كل خمسين حقة.
ثم ذكر صدقة الغنم.
قال أحمد:
لو لم يكن في هذا الباب غير هذا الكتاب لكانت فيه حجة.
فإن هذا كتاب أمر به / رسول الله صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب في الصدقات ولم يكتبه عمر بن الخطاب عن رأيه.
فلا مدخل للرأي فيه.
وعمل به وأمر عماله حتى عملوا به وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم متوافرون.
وأقرأه ابنه عبد الله بن عمر وأقرأه عبد الله ابنه سالما ومولاه نافعا.
وكان الكتاب عند آل عمر حتى قرأه الزهري وانتسخ منه لعمر بن عبد العزيز وعمل به.
(٢٢٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 ... » »»