معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٤٤
في قوله: ' لا يفرق بين مجتمع ولا يجمع بين متفرق خشية الصدقة ':
لا يفرق بين ثلاثة في عشرين ومائة خشية إذا جمع بينهم أن يكون فيها شاة لأنها إذا فرقت ففيها ثلاث.
ولا يجمع بين متفرق رجل له مائة شاة وآخر له مائة شاه وشاة. فإذا تركا على افتراقهما كانت فيها شاتان وإذا اجتمعتا كانت فيها ثلاث.
ورجلان لهما أربعون شاة فإذا / فرقت فلا شيء فيها وإذا جمعت ففيها شاة.
فالخشية خشية الوالي أن تقل الصدقة.
وخشية أخرى وهي خشية رب المال أن تكثر الصدقة وليس واحد منهما أولى بالخشية من الآخر.
فأمر أن يقر كل على حاله إن كان مجتمعا صدق مجتمعا وإن كان مفترقا صدق مفترقا.
وأما قوله:
وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية. فجماعة أن يكون للرجلين مائة شاة وتكون غنم كل واحد منهما معروفة فتأخذ الشاة من الغنم إحداهما فيرجع المأخوذة منه الشاة على خليطه بنصف قيمة الشاة إذا كان عدد غنمهما واحدا فإن كانت الشاة مأخوذة من غير غنم رجل له ثلث الغنم ولشريكه ثلثاه أرجع المأخوذة منه الشاة على شريكه بثلثي قيمة الشاة.
وبسط الكلام في هذا.
((440 - [باب])) ((من تجب عليه الصدقة)) 2258 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي رحمه الله:
(٢٤٤)
مفاتيح البحث: التصديق (1)، التصدّق (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... » »»