معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٥
أعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم نعتد عليهم بالغذاء ولا نأخذه منهم.
فقال له عمر:
اعتد عليهم بالغذاء حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم:
لا أخذ منكم الربى ولا الماخض / ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فعل الغنم.
وخذ العناق الجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ حين بعثه مصدقا:
' إياك وكرائم أموالهم '. وكرائم الأموال فيما هو أعلى بين كل ما يجوز ضحية.
2244 - أخبرناه أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا بن إسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن أبي معبد عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال:
' إنك تأتي قوما أهل كتاب فادعهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله عز وجل افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد في فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم فإنها ليس بينها وبين الله عز وجل حجاب '.
(٢٣٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 ... » »»