معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٨
' ذاك الذي عليك فإن تطوعت بخير آجرك الله فيه وقبلناه منك '.
قال: فها هي ذه قد جئتك بها فخذها.
قال: فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبضها ودعا له في ماله بالبركة.
2249 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا محمد بن منصور قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن ابن إسحاق قال حدثني عبيد الله بن أبي بكر عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن عمارة بن عمرو بن حزم عن أبي بن كعب فذكره. في حديث طويل.
قال الشافعي في القديم:
ثم أخبرنا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان قال أخبرني رجلان من أشجع:
أن محمد بن مسلمة كان يأتيهم مصدقا فيقول لرب المال:
أخرج إلي صدقة مالك فلا تقاد إليه شاة فيها وفاء من حقه إلا قبلها.
2250 - أخبرناه أبو زكريا بن أبي إسحاق قال أخبرنا أبو الحسن الطرائفي قال حدثنا عثمان بن سعيد قال حدثنا القعنبي فيما قرأ على مالك: فذكره بمثله.
قال الشافعي:
حديث عمر يدل على ترك فرق الغنم وعلى أخذ الجذعة والثنية.
وذلك ما يجوز أضحية الثنية من المعز والجذعة من الضأن.
وفي حديث محمد بن مسلمة:
دليل على ترك فرق الغنم. ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فقد قال بعضهم تفرق الغنم فرقين ثم يخير رب المال فيختار أحد الفرقين ثم يأخذ المصدق من الفرق الثاني ما شاء غير ما استثنى له.
وقال بعضهم: يفرقها ثلاث فرق فيختار صاحب المال ويرد المصدق ثم يأخذ
(٢٣٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 ... » »»