معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٤١
قال أحمد:
2254 - أخبرنا بالحديث الوارد فيه أبو عبد الله / الحافظ قال أخبرنا أبو بكر أحمد بن سلمان الفقيه قال حدثنا الحسن بن مكرم قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا بهز بن حكيم بن معاوية القشيري عن أبيه عن جده قال:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:
' في كل إبل سائمة في كل أربعين ابنة لبون. لا تفرق إبل عن حسابها من أعطاها منجزا فله أجرها ومن منعها فإنا آخذوها وشطر إبله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء '.
قال أحمد:
هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن.
وأما البخاري ومسلم فإنهما لم يخرجاه جريا على عادتهما بأن الصحابي أو التابعي إذا لم يكن له إلا راو واحد لم يخرجا حديثه في كتابيهما.
ومعاوية بن حيدة القشيري لم يثبت عندهما رواية ثقة عنه غير ابنه فلم يخرجا حديثه في الصحيح.
والله أعلم.
وقد كان تضعيف الغرامة على سرق في ابتداء الإسلام ثم صار منسوخا.
واستدل الشافعي على نسخه بحديث البراء بن عازب فيما أفسدت ناقته.
فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم في تلك القصة أنه أضعف الغرامة بل نقل فيها حكمه بالضمان فقط.
فيحتمل أن يكون هذا من ذاك.
والله أعلم.
(٢٤١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 ... » »»