معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٣٤
2242 - أخبرنا أبو عمرو الأديب قال أخبرنا أبو بكر الإسماعيلي قال أخبرني الحسن بن سفيان قال حدثنا محمد بن خلاد ومحمد بن المثنى قالا: حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة بن عبد الله أن أنسا حدثه:
أن أبا بكر لما استخلف أنس بن مالك على البحرين كتب له هذا الكتاب:
هذه فريضة [الصدقة] التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها ورسوله. فذكر الحديث وقال فيه:
وصدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائة ففيها شاة فإذا زادت على عشرين ومائة إلى أن تبلغ مائتين ففيها شاتان فإذا زادت على مائتين إلى ثلاثمائة ففيها ثلاث شياه فإذا زادت على ثلاث مائة ففي كل مائة شاة شاة.
وفيه: ولا يخرج في الصدقة هرمه ولا ذات عوار ولا تيس إلا أن يشاء المصدق.
وفيه: وإذا كانت سائمة الرجل تنقص من أربعين شاة واحدة فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها.
رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن عبد الله الأنصاري.
((435 - [باب])) ((السن التي تؤخذ في الغنم)) 2243 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه:
أن عمر رضي الله عنه استعمل أباه سفيان بن عبد الله على الطائف ومخالفيها فخرج مصدقا فاعتد عليهم بالغذاء ولم يأخذه منهم.
فقالوا له: إن كنت معتدا علينا بالغذاء فخذ منه فامسك حتى لقي عمر فقال له:
(٢٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 ... » »»