' في خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر '.
ورأيت في كتاب التقريب عن يحيى بن آدم / عن سفيان أنه ذكر قول علي _ يعني في خمس وعشرين وخمس شياه فقال: كان علي أفقه من أن يقول هذا.
إنما هذا من قبل الرجال.
والعجب أن سفيان الثوري رواه عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي ثم قال فيه ما رواه عنه يحيى بن آدم وترك هذا من الحديث فلم يأخذ به وأخذ بالحكمين الآخرين وقد خولف فيهما أيضا كما خولف في هذا.
قال الشافعي في القديم:
لبعض من ترك القول به في هذا الحكم فكيف لم يقل به؟
قال: جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بخلاف ما روي عن علي.
قلنا: فلم يكن في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم حجة.
قال: نعم لا حجة في أحد مع النبي صلى الله عليه وسلم.
قلنا: فقد جاءت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم وخلفائه بأن الإبل إذا زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.
فكيف تركت هذا؟
قال الشافعي:
وما نرى عليا رضي الله عنه جهل فرض الإبل ولقد قيل قد صدق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشافعي:
أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني أبو بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن عمر بن الخطاب أنه كتب في صدقة الإبل فما زاد بعد عشرين ومائة ففي كل خمسين ومائة حقة طرقة الفحل.
قال الشافعي؛