معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٣١
جذعة فلا يزال كذلك حتى تمضي الخامسة فإذا دخلت السنة السادسة فهو حينئذ ثني والأنثى ثنية. وهو الذي يجوز في الضحايا من البدن والبقر.
وأما الضأن فهي تجزي منها الجذع ولا يزال الثني ثنيا حتى يجوز السنة السادسة فإذا دخلت السابعة فهو حينئذ رباع والأنثى رباعة أو قال: رباعية فلا يزال كذلك السنة السابعة فإذا دخلت السنة الثامنة فهو حينئذ سدس وكذلك الأنثى فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة الثامنة ودخلت السنة التاسعة فهو حينئذ بازل وكذلك الأنثى بازل فلا يزال كذلك حتى تمضي السنة التاسعة فإذا مضت السنة التاسعة فهو حينئذ مخلف ثم ليس له اسم بعد ذلك ولكن يقال له بازل عام وبازل عامين ومخلف عام ومخلف عامين إلى ما زاد على ذلك فإذا كبر فهو عود والأنثى عودة فإذا هرم فهو فحم فأما الأنثى فهي الناب والشارف.
((433 - [باب])) ((صدقة البقر السائمة)) 2237 - أخبرنا أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس:
أن معاذ بن جبل أتي بوقس البقر فقال:
لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشيء.
قال الشافعي:
والوقس ما لم يبلغ الفريضة. كذا في رواية الربيع بالسين وفي كتاب البويطي بالصاد.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى عنه:
أنه أتى بما دون ثلاثين فقال:
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»