معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٠
هذا حديث قد أخرجه أبو داود في كتاب السنن كما:
2227 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال حدثنا عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه قال:
كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الصدقة فلم يخرجه إلى عماله حتى قبض فقرنه بسيفه فعمل به أبو بكر حتى قبض ثم عمل به عمر حتى قبض.
فكان فيه: في خمس من الإبل شاة. فذكر الحديث بمعنى حديث نافع عن ابن عمر في الإبل والغنم والخليطين وما لا يؤخذ في الصدقة.
إلا أنه لم يذكر التيس ولا لفظ السائمة في الغنم ولا قوله: فإن لم يكن فيها ابنة مخاض فابن لبون ذكر.
2228 - وقد أخبرنا أبو علي قال أخبرنا أبو بكر قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن يزيد الواسطي قال أخبرنا سفيان بن حسين بإسناده ومعناه.
قال: فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون.
وقد رواه سليمان بن كثير عن الزهري عن سالم عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال الزهري: أقرأني سالم كتابا كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يتوفاه الله عز وجل في الصدقة. فكأنه أقرأه الكتاب وأسنده عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم.
فحفظه سليمان بن كثير وسفيان بن الحسين.
ورواه يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري قال: هذه نسخة كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كتبه في الصدقة. وهي عند آل عمر بن الخطاب.
قال ابن شهاب:
أقرأنيها سالم بن عبد الله بن عمر فوعيتها على وجهها وهي التي انتسخ عمر بن
(٢٢٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 ... » »»