معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٧
ومنها: ما ذكر في المصدق إذا أخذ سنا فوق سن رد عليهم عشرة دراهم أو شاتين أو أخذ سنا دون سن يردوا عليه عشرة دراهم أو شاتين.
وهذا بخلاف رواية الناس في العشرة.
ومنها: ما ذكر في الإبل إذا كانت خمسا وعشرين ففيها خمس شياه.
وهذا بخلاف رواية الناس.
وقد ذكر الشافعي هذا عنه وذكر ما فيه من الخلاف وإجماع الناس على ترك القول به.
2234 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن ابن مهدي عن سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن علي أنه قال: في كل خمس وعشرين من الإبل خمس من الغنم.
قال الشافعي:
ولسنا ولا إياهم ولا أحد علمناه يأخذ بهذا.
والتثبت عندنا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم:
' أن في كل خمس وعشرين ابنة مخاض فإن لم تكن ابنة مخاض فابن لبون ذكر '.
قال الشافعي:
قال عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب: ' في خمس وعشرين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون '.
وكان عمر يأمر عماله بذلك.
قال: وقال أبو كاهل عن حماد بن سلمة عن ثمامة قال: أعطاني _ يعني أنس بن مالك _ كتابا كتبه له أبو بكر الصديق قال؛ هذه فريضة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم:
(٢٢٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 ... » »»