قال الشافعي:
وبهذا نقول وهو موافق السنة.
قال الشافعي:
قال عباد ومحمد بن يزيد عن سفيان بن حسين عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب فإذا زادت على عشرين ومائة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون.
قال الشافعي:
وقال أبو كامل عن حماد بن سلمة عن ثمامة عن أنس عن أبي بكر أنه كتب له السنة. فذكر هذا.
قال الشافعي:
وهم لا يأخذون بهذا يقولون إذا زادت على عشرين ومائة استقبل بالفرائض أولها.
وكان في / كل خمس شاة إلى أن تبلغ خمسين ومائة ثم في كل خمسين حقة.
وهذا قول متناقض لا أثر ولا قياس.
فيخالفون ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر والثابت عن علي عندهم إلى قول إبراهيم وشئ يغلط به عن علي رضي الله عنه.
قال أحمد:
وكثير من الحفاظ أحالوا في حديث علي رضي الله عنه بالغلط على عاصم بن ضمرة وقالوا:
قد روي في هذا الحديث ثلاثة أحكام بخلاف ما رواه سائر الناس منها؛ ما ذكر في الإبل إذا زادت على عشرين ومائة رجعت الفريضة إلى أولها وقد خولف فيه.