معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢١٧
قال أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني فيما:
2221 - أخبرني عنه أبو عبد الرحمن السلمي: إسناد صحيح وكلهم ثقات.
قال أحمد:
ولا نعلم من حملة الحديث وحفاظهم من استقصى في انتقاد الرواة ما استقصى محمد بن إسماعيل البخاري _ رحمه الله _ مع إمامته وتقدمه في معرفة الرجال وعلل الأحاديث.
ثم إنه اعتمد في هذا الباب على حديث عبد الله بن المثنى الأنصاري عن ثمامة عن أنس فأخرجه في الصحيح عن محمد بن عبد الله بن المثنى عن أبيه وذلك لكثرة الشواهد لحديثه هذا بالصحة.
2222 - أخبرناه / أبو علي الحسين بن محمد الروذباري قال أخبرنا عبد الله بن عمر بن أحمد بن شوذب الواسطي بها قال حدثنا شعيب بن أيوب قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عبد الله بن المثنى قال حدثني ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك أن أنس بن مالك حدثه:
أن أبا بكر الصديق كتب هذا الكتاب لما وجهه إلى البحرين:
بسم الله الرحمن الرحيم:
هذه فرائض الصدقة التي فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم فمن سئلها من المسلمين على وجهها فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه وذكر الحديث بمعنى حديث المثنى بن أنس.
وفي حديث عبد الله بن المثنى من الزيادة:
ومن بلغت صدقته الحقة وليست عنده إلا بنت لبون فإنها تقبل منه ابنة لبون ويعطي معها شاتين أو عشرين درهما ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين ومن بلغت صدقته ابنة لبون وليست عنده وعنده ابنة مخاض فإنها تقبل منه ابنة مخاض ويعطي معها عشرين درهما أو شاتين.
(٢١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 ... » »»