معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢٢٢
فذكر الحديث في الإبل مثل ما روينا عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب إلا أنه قال:
فإذا زادت على العشرين ومائة واحدة ففيها ثلاث بنات لبون.
وروينا عن سليمان بن داود عن الزهري عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل اليمن بكتاب فذكر فيه صدقة / الإبل والغنم بمعنى حديث سفيان بن حسين وذكر فيها صدقة البقر والورق والذهب.
وقد أثنى جماعة من الحفاظ على سليمان بن داود الخولاني منهم أحمد بن حنبل وأبو زرعة الرازي وأبو حاتم الرازي وعثمان بن سعيد الدارمي وأبو أحمد بن عدي الحافظ.
وحديثه هذا يوافق رواية من رواه مرسلا ويوافق رواية من رواه من جهة أنس بن مالك وغيره موصولا.
فأما حديث حماد بن سلمة قال:
قلت لقيس بن سعد أكتب لي كتاب أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم فكتبه لي في ورقة ثم جاء بها وأخبرني أن النبي صلى الله عليه وسلم كتبه لجده عمرو بن حزم في ذكر ما يخرج من فرائض الإبل.
فكان في ذلك: أنها إذا بلغت تسعين ففيها حقتان إلى أن تبلغ عشرين ومائة فإذا كانت أكثر من ذلك ففي كل خمسين حقة فما فضل فإنه يعاد إلى أول فريضة الإبل فما كان أقل من خمس وعشرين ففيه الغنم في كل خمس ذود شاة.
فهذا منقطع بين قيس بن سعد وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
وقد أورده أبو داود في المراسيل عن موسى بن إسماعيل قال:
قال حماد قلت لقيس بن سعد:
خذ لي كتاب محمد بن عمرو بن حزم فأعطاني كتابا أخبر أنه أخذه من أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب لجده فقرأته فكان فيه كذا وكذا.
وهذا منقطع بين أبي بكر بن حزم وبين النبي صلى الله عليه وسلم.
(٢٢٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 ... » »»