معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٣ - الصفحة ٢١٥
ابنة لبون وفي كل خمسين حقة.
وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا عليه أو عشرين درهما.
وإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين.
قال أحمد:
قد روى عبد الله بن عمر العمري هذا الحديث عن المثنى بن أنس وهو المثنى بن عبد الله بن أنس: نسب إلى جده.
والشافعي رحمه الله أكد هذه الرواية برواية حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس وجعل اعتماده عليها وعلى ما بعدها من حديث ابن عمر وهي فيما؛ 2218 - أبو بكر وأبو زكريا وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل معنى هذا لا يخالفه:
إلا أني لا أحفظ فيه إلا: ' يعطى شاتين أو عشرين درهما '. لا أحفظ: ' إن استيسر عليه '.
قال: وأحسب في حديث حماد بن سلمة عن أنس أنه قال: دفع إلى أبي بكر الصديق كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت.
قال أحمد:
حديث حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله عن أنس بن مالك حديث صحيح موصول وقد قصر به بعض الرواة فرواه كما:
2219 - أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال أخبرنا أبو النضر الفقيه قال حدثنا
(٢١٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 ... » »»