معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٦
كل قرية فيها أربعون رجلا فعليهم الجمعة.
1671 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس حدثنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
وأخبرني الثقة عن سلمان بن موسى أن عمر بن عبد العزيز كتب إلى أهل المياه فيما بين الشام ومكة جمعوا إذا بلغتم أربعين رجلا.
قال أحمد:
وقد روينا عن أبي المليح الرقي أنه قال: أتانا كتاب عمر بن عبد العزيز إذا بلغ أهل القرية أربعون رجلا فليجمعوا.
وعن جعفر بن برقان قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلى علي بن عدي الكندي انظر كل قرية أهل قرار ليسوا هم بأهل عمود يتنقلون فأمر عليهم أميرا ثم مره فليجمع بهم.
وحكى الليث بن سعد أن أهل الإسكندرية ومدائن مصر ومدائن سواحلها كانوا يجمعون الجمعة على عهد عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان يأمرهما وفيها رجال من الصحابة.
وكان الوليد بن مسلم يروي عن شيبان عن مولى لآل سعيد بن العاص انه سأل ابن عمر عن القرى التي بين مكة والمدينة ما ترى في الجمعة قال نعم إذا كان عليهم أمير فليجمع.
قال في القديم:
وقال بعض الناس لا تجوز الجمعة إلا في مصر جامع وذكر فيه شيئا ضعيفا.
قال أحمد:
إنما يروى هذا عن علي رضي الله عنه فأما النبي [صلى الله عليه وسلم] فإنه لا يروى عنه في ذلك شيء.
(٤٦٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 ... » »»