الصلاة فلم يكن للمأموم ترك اتباع الإمام في عمل الصلاة.
وصلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] صلاة الخوف بصفين فركع وركعوا وسجد فسجدت طائفة وحرست أخرى حتى قام من سجوده ثم تبعته بالسجود فكأنها حين قام قال فكان بينا - والله أعلم - في سنن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] أن على المأموم اتباع الإمام ما لم يكن للمأموم عذر يمنعه اتباعه وإن له إذا كان له عذر أن يتبعه في وقت ذهاب العذر فلو أن رجلا في الجمعة ركع مع الإمام ثم زاحم فلم يقدر على السجود بحال حتى قضى الإمام سجوده تبع الإمام إذا قام الإمام فأمكنه أن يسجد وهكذا لو حبسه حابس من مرض أو سهو.
ثم ساق الكلام إلى أن قال:
فإن لم يمكنه السجود حتى يركع الإمام في الركعة الثانية لم يكن له أن يسجد للركعة الأولى لأن أصحاب رسول الله [صلى الله عليه وسلم] إنما سجدوا للركعة التي وقفوا على السجود لها بالعذر بالحراسة قبل الركعة الثانية.
ويتبع الإمام فيركع معه ويسجد ويكون مدركا معه الركعة وتسقط عنه واحدة ويضيف إليها أخرى.
قال أحمد:
حديث: ' إنما الإمام ليؤتم به فإذا ركع فاركعوا '. قد مضى. وحديث صلاة الخوف: بصفين يرد في موضعه إن شاء الله.
وفي كتاب البويطي والربيع قال:
والحجة في أنه يتبعه في عمل ركعة ولا / يتبعه في عمل ركعتين أن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' إني قد بدنت فمهما اسبقكم به في الركوع تدركوني في السجود '.