معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٨
وروي عن جابر أنه قال:
مضت السنة أن في كل أربعين فما فوق ذلك جمعة وفطر وأضحى.
وهذا حديث ضعيف. لا ينبغي أن يحتج به.
وروي عن الزهري عن أم عبد الله الدوسية مرفوعا:
' الجمعة واجبة على كل قرية فيها إمام وأن لم يكونوا إلا أربعة '.
وهذا أيضا ضعيف لا يصح. وقد ذكرنا اسنادهما في كتاب السنن.
307 - [باب] الإمام يمر بموضع لا تقام فيه الجمعة مسافرا فقد روينا عن النبي [صلى الله عليه وسلم] انه يوم عرفة جمع بين الظهر والعصر ثم راح إلى الموقف وكان ذلك يوم الجمعة.
1673 - وأخبرنا أبو سعيد حدثنا / أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا داود بن عبد الرحمن عن محمد بن عبد العزيز بن جريج أن واليا للحج جهر بالقراءة يوم عرفة فسبح به سالم بن عبد الله فسكت.
قال الشافعي:
وقد كانت منى ينزلها الحجاج ما علمت رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ولا أحد من الأئمة صلى بها جمعة قط وعرفة هكذا.
308 - [باب] الزحام 1674 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع قال: قال الشافعي رضي الله عنه:
أمر رسول الله [صلى الله عليه وسلم] المأمومين أن يركعوا إذا ركع الإمام (.......) عمل
(٤٦٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 ... » »»