معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٢
وكان يروى أن عبد الله بن عمرو بن العاص كان على ميلين من الطائف فيشهد الجمعة ويدعها.
قال أحمد:
وذلك لأنه كان لا يبلغهم النداء من المدينة.
قال الشافعي:
ومن خرج من المصر فكان ثويه الليل إلى أهله إذا انصرف إليهم من الجمعة أحببت له شهودها.
قال أحمد:
قد روينا عن ابن عمر أنه قال:
إنما الغسل على من تجب عليه الجمعة والجمعة على من يأتي أهله.
وبه قال الأوزاعي.
وروي ذلك عن معاوية.
وروي فيه حديث مرفوع إلا أنه ضعيف.
وكان أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يأمر أهل ذي الحليفة بحضور الجمعة بالمدينة وكذلك عمر بن عبد العزيز.
306 - [باب] العدد الذين إذا كانوا في قرية وجبت عليهم الجمعة 1666 - أخبرنا أبو سعيد حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي قال:
ولما كانت / الجمعة واجبة واحتملت أن تكون تجب على كل مصل بلا وقت عدد مصلين وأين كان المصلي من منزل مقام وظعن فلم نعلم خلافا في أن لا جمعة [عليه] إلا في دار مقام.
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»