معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٥٥
كذا أظن عمرو بن دينار ومن وافقه عليه أبو الشعثاء وحمل مالك والشافعي على أنه جمع بينهما لأجل المطر واستدل الشافعي على ذلك بما قدمنا ذكره.
وقد رواه حماد بن زيد عن عمرو بن دينار.
وقال في آخره: فقال أيوب لعله في ليلة مطيرة قال: عسى.
ورواه حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس فقال في غير خوف ولا مطر.
ورواية أبي الزبير أولى لموافقتها رواية عمرو بن دينار عن جابر بن زيد عن ابن عباس.
وأما قول ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته فقد يجمع بينهما لأجل المطر حتى لا يحرج أمته بالعود إلى المسجد والمشي في الطين. والله أعلم.
قال أحمد:
وقد أباح الشافعي رحمه الله الجمع بين الصلاتين بعذر المطر في وقت الأولى منهما دون الأخرى.
وكان في القديم والإملاء يبيحه في وقت إحداهما كيف كان أخف عليهم قياسا على السفر وأباح في السفر الجمع بينهما في وقت إحداهما واستحب أن يفعل في كل واحد منهما ما فعل النبي [صلى الله عليه وسلم].
قال الشافعي:
وإذا جمع بينهما في وقت الأخرى كان له أن يصلي بعد الأولى وينصرف ويصنع ما بدا له لأنه يروي في بعض الحديث أن بعض من صلى مع النبي [صلى الله عليه وسلم] بجمع صلى معه المغرب ثم أناخ بعضهم اباعرهم في منازلهم ثم صلوا العشاء في منازلهم (........) حيث صلوا وإنما صلوا العشاء في وقتها.
وإذا صلينا في وقت الأولى منهما وآلى بينهما.
1651 - أخبرنا بهذا الحديث الذي أشار إليه أبو عبد الله الحافظ أخبرنا أبو
(٤٥٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 ... » »»