معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٦٣
ولم احفظ أن الجمعة تجب على أقل من أربعين رجلا.
وقد قال غيرنا لا تجب إلا على أهل مصر جامع.
وسمعت عددا من أصحابنا يقولون تجب الجمعة على أهل دار مقام إذا كانوا أربعين رجلا وكانوا أهل قرية فقلنا به.
وكان أقل ما علمناه قيل به ولم يجز عندي أن ادع القول به وليس خبر لازم يخالفه.
وقد روي من حديث لا يثبت أهل الحديث أن النبي [صلى الله عليه وسلم] جمع حين قدم المدينة بأربعين رجلا.
وروي انه كتب إلى أهل قرى عرينة أن يصلوا الجمعة والعيدين.
ويروى انه أمر عمرو بن حزم أن يصلي العيدين بأهل نجران.
قال أحمد:
وروي بإسناده كتب إلى عمرو بن حزم أن عجل الأضحى وأخر الفطر وذكر الناس.
1667 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا عثمان بن أبي شعبة ومحمد بن عبد الله المخرمي قالا: حدثنا وكيع عن إبراهيم بن طهمان عن أبي حمزة عن ابن عباس قال:
إن أول جمعة جمعت في الإسلام بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] بالمدينة لجمعة جمعت بجواثا قرية من قرى البحرين.
قال عثمان قرية من قرى عبد القيس.
(٤٦٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 ... » »»