معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٤٧٠
فإنما أباح للمأموم أن يعمل خلاف الإمام في ركعة واحدة لا في ركعتين.
وأظن هذا الاحتجاج من قبلهما ولفظ الحديث كما:
1675 - أخبرنا أبو علي الروذباري أخبرنا أبو بكر بن داسة حدثنا أبو داود حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عجلان قال حدثني محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن معاوية بن أبي سفيان قال قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
لا تبادروني بركوع ولا سجود فإنه مهما اسبقكم به إذا ركعت تدركوني حين ارفع '.
وهذا بين في المقصود.
وقال في كتاب البويطي والربيع:
إن أمكنه أن يسجد على ظهر رجل سجد عليه.
قال: وقد روي عن عمر مثل هذا.
1676 - أخبرناه أبو بكر بن فورك أخبرنا عبد الله بن جعفر حدثنا يونس بن حبيب حدثنا أبو داود حدثنا سلام عن سماك بن حرب عن سيار بن المعرور قال:
سمعت عمر بن الخطاب يقول إذا اشتد الزحام فليسجد الرجل منكم على ظهر أخيه.
309 - [باب] من لا جمعة عليه 1677 - أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر وأبو سعيد قالوا حدثنا أبو العباس أخبرنا الربيع أخبرنا الشافعي أخبرنا سفيان بن عيينة عن الأسود بن قيس عن أبيه قال:
ابصر عمر بن الخطاب رجلا عليه هيئة السفر فسمعه يقول: لولا أن اليوم يوم الجمعة لخرجت.
(٤٧٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 ... » »»