معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٦
/ فهذا محرم لغير معنى الضرورة جاز هذا على الضرورة كما أجيز على الضرورة أكل الميتة وما يصب محرمها معها وحكم الضرورات مخالف لغيره.
قال أحمد:
وإنما توقف في صحة الخبر لأن رواية ابن لهيعة وابن لهيعة لا يحتج به.
واما حديث مطرف عن أبي الجهم عن البراء مرفوعا:
' ما اكل لحمه فلا بأس ببوله '.
فهكذا رواه سوار بن مصعب مرة وقال أخرى:
' فلا بأس بسؤره '.
وخالفه عمرو بن الحصين عن يحيى بن العلاء الرازي فرواه عن مطرف عن محارب عن جابر مرفوعا في البول وعمرو ويحيى وسوار ضعفاء لا يحتج بروايتهم.
215 - [باب] الرش على بول الصبي الذي لم يأكل الطعام روى الشافعي في حكاية بعض أصحابنا عنه عن سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن أم قيس بنت محصن قالت:
دخلت بابن لي على النبي [صلى الله عليه وسلم] لم يأكل الطعام فبال عليه فدعا بماء فرشه عليه.
1246 - أخبرناه عبد الله بن يوسف الأصبهاني قال أخبرنا أبو سعيد هو ابن الأعرابي قال أخبرنا الحسن بن محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان بن عيينة فذكره بإسناد مثله.
رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى عن سفيان.
قال الشافعي:
(٢٣٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 ... » »»