ولا في رواية أبي السمح: / فأرادوا أن يغسلوه فقال: ' رشوه رشا فإنه يغسل بول الجارية ويرش بول الغلام '.
ولا في اثر علي وأم سلمة وفي كل واحد من هذه الآثار رد ما قال.
ثم في اشتراط كونه رضيعا لم يأكل الطعام إذ لا تأثير لهذا الشرط فيما حمل عليه الخبر ولا فيما فرق فيه بين الغلام والجارية بأن بوله يكون في موضع واحد لضيق مخرجه وبول الجارية يتفرق لسعة مخرجها.
فأمر في الغلام بصب الماء في موضع واحد وفي الجارية بأن يتتبع بالماء في مواضعه والمراد بهما الغسل لأن مخرجه قبل اكل الطعام وبعده واحد.
وقد يتفرق بول الصبي في الخروج فيتفرق في مواضع ترسله الجارية ارسالا فيجتمع في موضع واحد فهذا تأويل بعيد لا يستقيم مع استقصاء هؤلاء الرواة في إذا ما حملوه وفرقهم في الغسل وترك الغسل بين الغلام والجارية وفرقهم بين الصبي الذي اكل الطعام والذي لم يأكل في وجوب الغسل وجواز الرش. وبالله التوفيق.
قال أحمد:
وقد حكى المزني في المختصر الصغير عن الشافعي أنه قال: ولا يبين لي فرق بينه وبين بول الصبية ولو غسل كان أحب إلي.
فذهب وهم بعض أصحابنا إلى أنه أراد به تعليق القول في وجوب غسل بول الصبية وذلك بين في حكايته في الكبير ولا يبين لي في بول الصبي والجارية فرق من السنة الثابتة ولو غسل بول الجارية اكلت الطعام أو لم تأكل كان أحب إلي احتياطا.
وإن رش ما لم يأكل الطعام أجزأ إن شاء الله.
وإنما قال هذا لأن الحديث الثابت في ذلك حديث عائشة وأم قيس بنت محصن وليس في حديثهما ذكر الصبية فأشبه أن يكون قولها قياسا على بول الصبي.
ولم يثبت عند الشافعي حديث أم الفضل وأبي السمح ولا حديث علي حين يفرق بحديثهم بين بول الصبي والصبية ولذلك قال الشافعي:
من السنة الثابتة وكذلك لم يثبت حديثهم عند البخاري / ومسلم على ما رسما في كتابيهما فلذلك اقتصرا على إخراج حديث عائشة وأم قيس في الصحيحين دون