قال الشافعي في سنن حرملة:
1267 - أخبرنا عبد الوهاب عن أيوب السختياني عن أنس بن سيرين عن أنس بن مالك قال:
كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يدخل على أم سليم فتبسط له نطعا فيقيل عليه فتأخد من عرقه فتجعل في طيبها. وتبسط له الخمرة فيصلي.
1268 - أخبرناه أبو الحسن المقري قال أخبرنا الحسن بن محمد بن إسحاق قال حدثنا يوسف بن يعقوب قال حدثنا محمد بن أبي بكر قال حدثنا عبد الوهاب فذكره بإسناده ومعنا.
/ قال الشافعي:
هذا ثابت فإذا صلى رسول الله [صلى الله عليه وسلم] على الخمرة والخمرة إن كانت من نبات الأرض فإنما يجوز أن يصلي عليها ما لم يعلم فيها نجاسة. فكذلك جميع نبات الأرض وكذلك البساط وفيه انه كان يقيل على نطع فيعرق عليه ولو كان نجسا لم يقض إليه بجسده ثم يعرق ويصلي.
وإذا لم يكن نجسا جاز أن يصلي عليه.
1269 - أخبرنا أبو سعيد فيما ألزم الشافعي العراقيين في خلاف علي قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هشيم عن منصور وعن الحسن عن علي انه كره الصلاة في جلود الثعالب.
قال الشافعي:
لسنا ولا إياهم يقول بهذا نقول نحن وهم لا بأس بالصلاة في جلود الثعالب إذا دبغت.
1270 - أخبرنا أبو علي الروذباري قال أخبرنا أبو بكر بن داسة قال حدثنا أبو داود قال حدثنا عبيد الله بن عمرو بن ميسرة قال حدثنا أبو أحمد الزبيدي عن يونس بن الحارث عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال: كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي على الحصير والفروة المدبوغة.