قد روينا عن معاوية بن أبي سفيان انه سأل أخته أم حبيبة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم]:
هل كان رسول الله [صلى الله عليه وسلم] يصلي في الثوب الذي يجامع فيه؟ قالت: نعم إذا لم ير فيه أذى.
1239 - أخبرناه علي بن أحمد بن عبدان قال أخبرنا أحمد بن عبيد الصفار قال حدثنا عبيد بن شريك.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن سويد بن قيس عن معاوية بن جريج عن معاوية بن أبي سفيان انه سأل فذكره.
قال أحمد:
والأذى قد يكون مذيا والمذي نجس وقد يصيبه شيء من رطوبة فرج المرأة وغسل الثوب منه واجب قد قال النبي [صلى الله عليه وسلم] في حديث:
' الماء من الماء '.
يغسل ما أصابه من المرأة وكانت عائشة تقول:
ينبغي للمرأة إذا كانت عاقلة أن تتخذ خرقة فإذا جامعها زوجها ناولته فيمسح عنه ثم يمسح عنها فيصليا في ثوبهما ذلك [ما] لم تصبه جنابة.
1240 - وأخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي:
وللرجل المسافر لا ماء له والمعزب في الإبل أن يجامع أهله ويجزيه التيمم إذا غسل ما أصاب ذكره وغسلت المرأة ما أصاب فرجها أبدا حتى يجدا الماء.
هذا نص قوله / في الطهارة.