معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٣١
ورواه يحيى بن سعيد القطان ووكيع وابن نمير عن هشام وقالوا فيه: تحته ثم تقرصه بالماء ثم تنضحه.
ورواه محمد بن إسحاق بن يسار عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء قال فيه:
' حتيه ثم اقرصيه بماء ثم ينضح في سائر ثوبها ثم تصلي فيه '.
وكانت عائشة تغسل الدم من ثوبها وتنضح على سائره.
وفي كل ذلك دلالة على صحة ما قال الشافعي في حديث أسماء.
قال الشافعي:
والنضح والله أعلم اختيار وذكر:
1238 - ما أخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا إبراهيم بن محمد قال أخبرني محمد بن عجلان عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة زوج النبي [صلى الله عليه وسلم] أن / النبي [صلى الله عليه وسلم] سئل عن الثوب يصيبه دم الحيض قال:
' تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه '.
قال الشافعي وفيه دلالة على ما قلنا من أن النضح اختيار لأنه لم يأمر بالنضح في حديث أم سلمة.
قال أحمد:
وقد روينا عن بكار بن يحيى عن جدته عن أم سلمة انها قالت: كانت إحدانا تنظر الثوب الذي تبيت فإن أصابه دم غسلناه وصلينا فيه وإن لم يكن أصابه شيء تركناه ولم يمنعنا ذلك أن نصلي فيه.
قال الشافعي:
وإذا رخص رسول الله [صلى الله عليه وسلم] للحائض تغسل اثر الحيضة من الثوب وتصلي فيه ففي هذا دليل على أن ثوبها لو كان ينجس بلبسها أمرها أن تغسله.
قال: والجنب كالحائض في هذا كله واخف.
قال أحمد:
(٢٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 ... » »»