معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٣٠
سألت امرأة / رسول الله [صلى الله عليه وسلم].
1237 - وأخبرنا أبو زكريا وأبو بكر قالا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن فاطمة بنت المنذر عن أسماء بنت أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله [صلى الله عليه وسلم] فقالت:
يا رسول الله: أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع؟.
فقال النبي [صلى الله عليه وسلم] لها:
' إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه '.
أخرجاه في الصحيح من حديث مالك.
قال الشافعي:
وبحديث سفيان عن هشام نأخذ وهو حفظ فيه الماء وان لم يحفظه مالك.
وكذلك رواه غيره عن هشام.
قال: وفي هذا دليل على أن دم الحيض نجس وكذلك كل دم غيره.
قال: وتقريصه فركه وقوله: بالماء غسل بالماء.
وأمره بالنضح لما حوله فأما النجاسة فلا يطهرها إلا الغسل.
قال أحمد:
حديث مالك رواه عنه أصحاب الموطأ عبد الله بن يوسف ويحيى بن بكير وغيرهما كما رواه الشافعي.
ورواه ابن وهب عن يحيى بن عبد الله بن سالم ومالك بن أنس وعمرو بن الحارث عن هشام وقال في الحديث: لتحته ثم لتقرصه بالماء ثم لتنضحه بالماء.
فذكر الماء في الموضعين.
(٢٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 ... » »»