معرفة السنن والآثار - البيهقي - ج ٢ - الصفحة ٢٢٨
الله بن المبارك ويحيى بن معين وغيرهما من الحفاظ وذهب الشافعي في كتاب حرملة وفي الإملاء إلى ايجاب غسل الثوب من قليل الدم وكثيره.
1233 - أخبرنا أبو سعيد قال حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال قال الشافعي فيما بلغه عن هيثم وأبي معاوية وابن علية وغير واحد عن ابن عون وعاصم عن ابن سيرين عن يحيى بن الجزار أظنه عن عبد الله انه صلى وعلى بطنه فرث ودم.
وهذا أورده إلزاما فيما خالفوا فيه ابن مسعود.
211 - [باب] النجاسة اليابسة يطأها برجله أو يجر عليها ثوبه 1234 - أخبرنا أو زكريا وبأبو بكر وأبو سعيد قالوا: حدثنا أبو العباس قال أخبرنا الربيع قال حدثنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن محمد بن عمارة عن عمرو بن حازم / عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أم ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف عن أم سلمة أن امرأة سألت أم سلمة فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي وأمشي المكان القذر.
فقالت أم سلمة: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم]: ' يطهره ما بعده '.
قال الشافعي في رواية أبي سعيد:
وهذا في اليابس فأما الرطب فإن رسول الله [صلى الله عليه وسلم] سن فيه أن طهارته الماء.
وحكى بعض أصحابنا عن الشافعي انه ذكر فيما بلغه عن داود بن الحصين عن أبي سفيان عن أبي هريرة عن النبي [صلى الله عليه وسلم] قال:
' يطهره المكان الطيب إذا مشى فيه بعده إذا كان يابسا قذرا '.
قال الشافعي:
(٢٢٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 ... » »»